قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالإخلاء استناداً على تنازلها عن الرخصة المخولة لها بإنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة المطعون ضدها الأولى في البلاد
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net